المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [خبر] من أحكام البيع والشراء ( العربون )


محمد عبده العربي
20-10-2009, 11:58 PM
السلام عليكم

قرأت هذا الموضوع في ملتقى اهل الحديث ورأيت فيه فائدة مناسبة لوضعه هنا ففعلت :

--------------------------------------------------------------------------------

1 - تعريفه : العربون ( لغة ) : العربون ، أعجمي مُعرب [1] ، ويُسمى عُربان ، وهو أحد أنواع البيوع ، سُمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع ، أي : إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلا يملكه غيره بشراء [2] .
و( اصطلاحاً ) : هو أن يشترى الرجلُ السلعةَ فيدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن ، وإن لم يأخذ السلعة كان العربون للبائع ولم يطالب المشترى به [3] .

2 – حكمه : اختلف العلماء في جواز بيع العربون على قولين :
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يبع العربون لا يجوز ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r نهى عن بيع العربان [4] .
- وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون ؛ واستدلوا بما روي زيد بن أسلم t قال : سُئل رسول الله r عن بيع العربان في البيع فأحله [5] .
وعن نافع وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية ، وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال ، وقد أقر عمر شرطه هذا [6] .

[1] - كما نقله الفيومي في " المصباح المنير " ( ص 46 ) عن الأصمعي .

[2] - النهاية لابن الأثير ( 3/183 )

[3] - انظر : الموطأ للإمام مالك – رواية يحيى بن يحيى – ( 2/129 ) ، ودليل المصطلحات الفقهية ( ص 213 )

[4] - رواه أبو داود ( 3496 ) ط . عوامة ، وابن مـاجه ( 2232 ) ط . الحلبي ، والحديث ضعـفه البوصـيري في " مصباح الزجاجة " ( 2/464 مع السنن ) والنووي في " المجموع " ( 9/407 ) .

[5] - عزاه الشيخ عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " ( 3/245 ) والشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3/523 ) إلى مصنف عبد الرزاق .
قلت : ولم أجده في المطبوع منه ، وقد ضعفه كلٌ من الإشبيلي والشوكاني .

[6] - رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 6/34 )


--------------------------------------------------------------------------------

وقد أخذ بجواز بيع العربون مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1] ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي [2] .

[1] - في قراره رقم : 72 ( 3/8 ) ، وقد نُص فيه على أنه " يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء " .

[2] - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ( ص 32 – رقم 5 )



رد: حكم العربون

--------------------------------------------------------------------------------

(9270)
ســؤال: تبايع رجلان سيارة، فطلب المشتري مهلة ثلاثة أيام، ودفع إلى ذلك عربوناً، فاشترط البائع عليه بأنه إذا لم يتم البيع فسوف يصادر عليه العربون ويأخذه، فما حكم ذلك البيع وكيف الخروج منه؟
الجواب: يجوز للمشتري شرط الخيار لمدة يتفقان عليها كثلاثة أيام أو أكثر، وينظر في صلاحية السيارة من عدمها، ويستشير في قدر القيمة وهل هي مناسبة أم لا، ويجوز للبائع اشتراط مقدمة الثمن وهي العربون ليكون كوثيقة له على سيارته كالرهن المقبوض، وإذا كان العربون قليلاً جاز له مصادرته عند رد السيارة مقابل استعمال المشتري للسيارة وذهابه بها عن المالك، وللبائع أن يأخذ من المشتري مقابل غيبة سيارته عنه ولو لم يكن هناك عربون ويكون ذلك بحد مناسب. والله أعلم.

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
23/7/1415 هـ

(9259)
ســؤال: ما حكم بيع العربون (يأخذ المحرج مثلاً 500 ريال) ثم يتزاودون المشترين عليها ، فإذا رجع المشتري صاحب العربون عن الشراء فلا يرد له العربون ، فما رأيكم في ذلك؟ وأيضاً إذا زاد في ثمن السيارة من لا يرغب الشراء فما حكم ذلك؟
الجواب: العادة أن البيع بالمزاد العلني يبنى على إعلان البيع والمزايدة فيه، ولا يجوز أخذ العربون إلا بعد إيجاب البيع لصاحب العربون، فمتى وافقوا على البيع فلهم أخذ العربون كمقدم للثمن، فإن اتضح له الغش والخديعة منهم فله الرجوع وأخذ عربونه، وإلا فلهم مطالبته ببقية الثمن أو الصلح معه على العربون، ويحرم أن يزيد فيها من لا يريد الشراء ويسمى الناجش، فقد قال النبي " لا تحاسدوا ولا تناجشوا " وذلك لأنه يخدع الراغب في السلعة وهو لا يرغب الشراء، فيزيد الراغب فوق زيادته حتى تبلغ مالا تساويه، فعلى هذا يثبت له الخيار. والله أعلم.

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
28/6/1418 هـ

(7048)
ســـؤال : ما حكم دفع العربون مثلاً في شراء سكن أو أي شيء له ثمن ؟
الجواب: يجوز دفع العربون كمقدم للثمن سواء كان المبيع عقارًا كمسكن أو منقولاً كسيارة حيث أن البائع قد لا يثق بجزم المشتري وإقدامه على الشراء فيتوثق بأخذ مقدم الثمن حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة يتمكن من حبس السلعة على بقية الثمن أو أخذ العربون مقابل حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/7/1415هـ

المقتبس اعلاه هو النص المنقول , وانتظر مشاركاتكم حول الموضوع ككل وبيان اي حالة متشابهة يختلف فيها الحكم او يتفق .