سراب^
03-05-2010, 01:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأسأل الله أن يوفق الإخوة جميعا ، للكسب الحلال والرزق الطيب المباح ، فهذه محظورات ومحرمات البيع ينبغي للمسلم اجتنابها:-
1- بيع الرجل على بيع أخيه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يبع الرجل على بيع أخيه " متفق عليه.
ومثاله / أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ البيع ويعقد معه
[قلت: هذا مشاهد وإن كانت لديك بضاعة منافسة فاطرحها في السوق العام،أما أن تفسد بيع أخيك فيحرم ذلك].
2- الشراء على شراء أخيه مثل ذلك ،
ومثاله /أن يقول مثلا لمن باع سلعة بتسعة أنا اشتريها منك بعشرة.
3- سوم الرجل على سوم أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يسم المسلم على سوم المسلم " رواه مسلم .
ومثاله / أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيدخل هذا ليفسد الاتفاق بالزيادة أو النقص.
4-بيع النجش (مهم) :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تناجشوا " .
والنجش له صور :
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها
5-عدم تبيين العيب في السلع :
قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له " رواه مسلم.
والمراد بالعيب الذي يبين :
هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجاباً أو قبولاً ، وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها والله أعلم.
6- البيع على عدم رد السلع :
فللمشتري أن يرد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في ثمنها ،
أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده فله أن يرد السلعة في هذه المدة .
7- أن يكون البيع محرماً :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام ... " الحديث . رواه الجماعة
[ومثل ذلك الكتب الكفرية وكتب الزندقة والإلحاد والضلال والأهواء والبدع].
** مشروعية الإقالة **
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " رواه أبو داود.
والإقالة هي:أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك.
[ويسمى في العرف الآن: الترجيع واستعادة الثمن].
وأخيرا :
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان سهلاً هيناً ليناً حرمه الله على النار) رواه الحاكم وصححه الألباني .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأسأل الله أن يوفق الإخوة جميعا ، للكسب الحلال والرزق الطيب المباح ، فهذه محظورات ومحرمات البيع ينبغي للمسلم اجتنابها:-
1- بيع الرجل على بيع أخيه:
قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يبع الرجل على بيع أخيه " متفق عليه.
ومثاله / أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ البيع ويعقد معه
[قلت: هذا مشاهد وإن كانت لديك بضاعة منافسة فاطرحها في السوق العام،أما أن تفسد بيع أخيك فيحرم ذلك].
2- الشراء على شراء أخيه مثل ذلك ،
ومثاله /أن يقول مثلا لمن باع سلعة بتسعة أنا اشتريها منك بعشرة.
3- سوم الرجل على سوم أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يسم المسلم على سوم المسلم " رواه مسلم .
ومثاله / أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيدخل هذا ليفسد الاتفاق بالزيادة أو النقص.
4-بيع النجش (مهم) :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تناجشوا " .
والنجش له صور :
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها
5-عدم تبيين العيب في السلع :
قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له " رواه مسلم.
والمراد بالعيب الذي يبين :
هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجاباً أو قبولاً ، وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها والله أعلم.
6- البيع على عدم رد السلع :
فللمشتري أن يرد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في ثمنها ،
أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده فله أن يرد السلعة في هذه المدة .
7- أن يكون البيع محرماً :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام ... " الحديث . رواه الجماعة
[ومثل ذلك الكتب الكفرية وكتب الزندقة والإلحاد والضلال والأهواء والبدع].
** مشروعية الإقالة **
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " رواه أبو داود.
والإقالة هي:أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك.
[ويسمى في العرف الآن: الترجيع واستعادة الثمن].
وأخيرا :
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان سهلاً هيناً ليناً حرمه الله على النار) رواه الحاكم وصححه الألباني .